@ 456 @ وأما ثواب النفل فالمأمور يجعله للآمر وقد صح عند أهل السنة كالصلاة والصوم والصدقة كما في الهداية فمن عجز عن أداء الحج فأحج أي أمر بأن يحج عنه غيره صح وفيه إشارة إلى أنه إذا أحج وهو صحيح ثم عجز واستمر لا يجزيه لفقد الشرط ويقع عنه أي عن الآمر على الصحيح وهو ظاهر المذهب لكنه تشترط أهلية المأمور بصحة الأفعال كما في أكثر المعتبرات وعن محمد يقع عن المأمور .
وقال شمس الإسلام يقع عن المأمور في قول أصحابنا وللآمر ثواب النفقة لأن النيابة لا تجزئ في العبادات البدنية وينوي النائب عنه حتى لو نوى عن نفسه وقع عنه وضمن النفقة فيقول لبيك بحجة عن فلان عند الإحرام بعد الركعتين ويرد النائب ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة فيه قصور فالأولى أن يقول إلى من أحج ليشمل من عجز فأحج تدبر ويجوز إحجاج الصرورة بالصاد المهملة الذي لم يحج ويقال صرورة وصرارة وصارورة وصارور وصروري صنوصاروراء كما في القاموس ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عوده إلى أهله بماله وإن فقيرا فليحفظ والناس عنها غافلون والمرأة والعبد المأذون لوجود أفعال الحج وغيرهم أولى ليقع حجه على أكمل الوجوه