@ 455 @ النحر وأيام التشريق وعن أبي يوسف أنها تكره في يوم عرفة قبل الزوال وعند الشافعي لا تكره في وقت من الأوقات أصلا ويقطع التلبية بأول الطواف .
باب الحج عن الغير إدخال اللازم على غير غير واقع على وجه الصحة بل هو ملزوم الإضافة ولما كان الأصل كون عمل الإنسان لنفسه لا لغيره قدم ما تقدم تجوز النيابة في العبادات المالية كالزكاة وصدقة الفطر مطلقا أي في حالة القدرة والعجز لأن المقصود يحصل بفعل النائب فالعبرة لنية الموكل لا نية الوكيل ولا تجوز في البدنية المحضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار بحال من الأحوال لا في حالة العجز ولا في حالة القدرة لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل بفعل النائب وفي المركب الأولى وفي المركبة منهما أي من البدن والمال كالحج يجوز عند العجز لحصول المشقة بتنقيص المال لا تجوز عند القدرة لعدم إتعاب النفس نظرا إلى كونه بدنيا فعملنا بالشبهين بالقدر الممكن ويشترط في صحة العجز عن الغير الموت أي موت المحجوج عنه أو العجز الدائم إلى الموت إذا كان العجز يرجى زواله غالبا كالمرض والحبس وغيرهما فأحج فإن استمر العجز إلى الموت سقط الفرض عنه فلو زال عجزه صار ما أدى تطوعا للآمر وعليه الحج وعند أبي يوسف إن زال العجز بعد فراغ المأمور عن الحج يقع عن الفرض وإن زال قبله فعن النفل كما في المحيط وإن كان لا يرجى زواله كالعمى والزمانة سقط عنه الفرض ويجب عليه الإحجاج سواء استمر ذلك العذر أو لا كما في البحر وغيره فعلى هذا عبارة المصنف غير وافية بل الحق التفصيل تدبر .
وإنما شرط العجز للحج الفرض لا للنفل لأن النفل يصح بلا شرط ويكون ثواب النفقة للآمر بالاتفاق