@ 454 @ استحسانا وهو قول الإمام والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر وهذا القسم لا يتصور على قولهما في الحج لما مر أن دم الإحصار بالحج يتوقف بيوم النحر فإذا أدرك الحج يدرك الهدي ضرورة وفي المحصر بالعمرة يتصور فينبغي أن يكون جوابهما فيه كجوابه كما في الإصلاح ومن منع بمكة عن الركنين أي الطواف والوقوف فهو محصر سواء كان مفردا أو قارنا فيتحلل بالهدي وفي رواية عنه أن المنع بمكة ليس بإحصار بعدما صارت دار إسلام كما في المحيط .
وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر لأنه إن قدر على الوقوف يتم حجه به فلا يثبت الإحصار وإن قدر على الطواف له أن يتحلل به فلا حاجة إلى التحلل بالهدي كفائت الحج وعند الشافعي محصر بالمنع عن أحدهما ومن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة فليتحلل عن إحرامه بأفعال العمرة فيطوف ويسعى بلا إحرام جديد لها وعليه الحج من قابل أي في العام القابل ولا دم عليه وعند الأئمة الثلاثة عليه دم ولا فوت للعمرة بالإجماع وهي إحرام وطواف وسعي فالإحرام شرطها والطواف والسعي ركناها ويجوز العمرة في كل السنة أي في كل يوم من أيامها لأنها غير موقتة و لكن تكره العمرة يوم عرفة و يوم