@ 453 @ ويجوز ذبحها قبل يوم النحر أي وقت شاء عند الإمام لا في الحل .
وقال الشافعي يذبح في موضع أحصر فيه وعندهما لا يجوز ذبحها قبل يوم النحر إن كان محصرا بفتح الصاد بالحج وإن كان محصرا بالعمرة يجوز ولا يتوقف بالزمان إجماعا وعلى المحصر بالحج فرضا أو نفلا إذا تحلل قضاء حج من قابل للزومه له بالشروع وعمرة لأن على فائت الحج التحلل بأفعال العمرة لكن إذا قضاه في عامه ذلك لا تجب عليه ولا يحتاج إلى نية التعيين عند الإمام فلو قضاه من قابل فهو مخير إن شاء أتى بكل واحد من الحج والعمرة على الانفراد وإن شاء قرن وعند الشافعي عليه حج لا غير وعلى المعتمر المحصر قضاء عمرة الإحصار عنها متحقق عندنا خلافا لمالك والشافعي وعلى القارن المحصر حجة وعمرتان الأولى للقران والثانية لكونها كالفائت وعند الأئمة الثلاثة حجة وعمرة لا عمرتان فإن زال الإحصار بعد بعث الدم لأنه لا يخلو إما أن يدرك الحج والهدي أو لا يدركهما أو يدرك الأول دون الثاني أو بالعكس فهذه أربعة أقسام تفصيلها قوله وأمكنه أي المحصر إدراكه أي الهدي قبل ذبحه و أمكنه إدراك الحج بالوقوف بعرفة لا يجوز التحلل ولزم المضي لزوال العجز قبل المقصود بالخلف وفيه إشارة إلى أن من لم يقدر أن يدركهما لا يجب عليه التوجه وإن أمكن إدراكه أي الهدي فقط تحلل لأنه عجز عن الأصل .
وإن أمكن إدراك الحج فقط جاز التحلل