@ 452 @ باب الإحصار والفوات أي فوات الحج والإحصار لغة المنع عن كل شيء وشرعا المنع عن الحج والوقوف معا أو العمرة بعد الإحرام بعذر شرعي وما في الدرر من أنه منع الخوف أو المرض ليس بسديد لأنه لا يخص بهذين تدبر وحكمه أن لا يتحلل إلا بذبح أو بأفعال العمرة إن أحصر المحرم بعدو مسلم أو كافر أو مرض زاد بالذهاب أو الركوب أو عدم محرم لمرأة بأن مات محرمها بعد الإحرام وبينها وبين مكة ثلاثة أيام وما فوقها أو ضياع نفقة .
وفي التجنيس إذا سرقت نفقته وقدر على المشي فليس بمحصر وإلا فمحصر لأنه عاجز وقال مالك والشافعي لا إحصار إلا بالعدو لأن آية الإحصار وهي قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزلت في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكانوا محصرين بالعدو ولنا أن الإحصار هو المنع والعبرة للفظ لا لخصوص السبب فله أن يبعث شاة أو قيمتها ليشتري بمكة تذبح عنه في الحرم .
وإن لم يجد ما يذبح بقي محرما حتى يذبح أو يطوف ويكفيه سبع بدنة وعن أبي يوسف أنه يقوم الهدي فيطعم المساكين وإن لم يجد الطعام يصوم عن كل نصف صاع يوما وهو قول الشافعي في وقت معين لأن التحلل موقوف على الذبح فلا بد من علم زمانه حتى يقع التحلل بعده والتعين محتاج عند الإمام لا عندهما ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير عند الطرفين خلافا لأبي يوسف فإنه يقول عليه ذلك لكن لو لم يفعل لا شيء عليه .
وإن كان المحصر قارنا يبعث دمين لحجته وعمرته وعند الشافعي يبعث دما وفيه إشارة إلى أنه لا يتحلل إلا بذبح أحدهما وإلى أنه لا يشترط تعيين أحدهما للحج والآخر للعمرة وإلى أنه لو بعث دما لم يتحلل بذبحه عن أحد الإحرامين