@ 451 @ عن وقته .
والمراد بالتقصير الحلق وإنما اختاره اتباعا للجامع الصغير أو ليصير الحكم جاريا في المرأة لأن التقصير عام في الرجل والمرأة وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه لأنهما يخصان الوجوب بما إذا حلق والتأخير لا يوجب شيئا وذكر فخر الإسلام أن محمدا في هذا مع الإمام وعند الشافعي لا يصح إحرامه بآخر ومن فرغ من عمرته إلا التقصير بأن أحرم وطاف وسعى ولم يقصر فأحرم بأخرى لزمه دم جبر لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهو مكروه .
ولو أحرم آفاقي بحج ثم أحرم بعمرة لزماه لأن الجمع بينهما مشروع للآفاقي كالقران لكنه أساء بمخالفة السنة بتأخير العمرة فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة أو أكثرها فقد رفضها أي العمرة إذ بناء أفعالها على أفعاله مشروع وعند الأئمة الثلاثة لا يصير رافضا لا أي لا يصير رافضا لو توجه إليها ولم يقف وهو الصحيح من مذهب الإمام فإن أحرم بها أي العمرة بعد طوافه للحج طواف التحية ندب رفضها لتأكد إحرامه بطوافه بخلاف ما إذا لم يطف ويقضيها للحج لصحة الشروع فيها وعليه دم لرفضها فإن مضى عليهما أي العمرة والحج بأن يقدم أفعال العمرة على الحج صح ولزمه دم لجمعه بينهما وهو دم جبر في الصحيح وهو اختيار فخر الإسلام واحترز به عما اختاره شمس الأئمة من أنه دم شكر .
وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر أو أيام التشريق لزمته أي لزمت العمرة الحاج لأن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة صحيح .
ولزمه رفضها أي لزم رفض العمرة الحاج كي لا يبني أفعالها على أفعاله مع كراهة العمرة في هذه الأيام .
و لزمه قضاؤها تحصيلا لما فاته مع صحة الشروع .
و لزمه دم للرفض فإن مضى عليها صح وعليه دم أي دم كفارة لجمعه بينهما ومن فاته الحج بفوت الوقوف فأحرم بحج أو عمرة لزمه الرفض أي رفض ما أحرم به و لزمه القضاء لصحة الشروع فيه و لزمه الدم لرفضه بالتحلل قبل أوانه .