@ 450 $ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام $ إضافة الإحرام إلى الإحرام مكي طاف لعمرته شوطا ولو قال أقل من أربعة لكان أولى إذ الحكم لا يختلف بالشوطين والثلاثة لكن قال محمد في الجامع الصغير هكذا وتبعه المصنف تبركا فأحرم بالحج رفضه أي الحج وعليه قضاء حج وعمرة أما الدم فلأجل الرفض .
وأما الحج والعمرة فلمكان الحج الفائت هذا عند الإمام وقالا أحب إلينا أن يرفض العمرة ويقضيها ويمضي في الحج وعليه دم لأنه لا بد من رفض أحدهما وعند الأئمة الثلاثة لا يرفض وإنما قال طاف شوطا لأنه لو طاف لها الأكثر ثم أحرم بالحج رفضه بلا خلاف على ما ذكر في الهداية وفي المبسوط لا يرفض واحدا منهما لأن للأكثر حكم الكل فصار كما لو فرغ منها وعليه دم لمكان النقض بالجمع بينهما وإذا لم يطف للعمرة شيئا يرفضها اتفاقا وقيد بالمكي لأن الآفاقي إذا أهل بالعمرة أولا فطاف لها شوطا ثم أهل بالحج مضى فيهما ولا يرفض الحج فلو أتمهما أي الحج والعمرة صح لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي عنه والنهي لا يمنع تحقق الفعل كما في الإصلاح وعليه دم لجمعه بينهما وهو دم جبر لا يجوز له أن يأكل منه بخلاف الآفاقي حيث يجوز له الأكل لأنه دم شكر ومن أحرم بحج فحج وفرغ منه ثم أحرم بآخر يوم النحر بحج آخر في العام القابل فإن كان قد حلق في الأول قبل الإحرام للثاني لزمه الثاني حتى يقضي في العام القابل لصحة الشروع فيه ولا دم عليه ولا صدقة لأن الأول قد انتهى نهايته وإلا أي وإن لم يكن حلق للأول لزمه الحج الثاني وعليه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر عند الإمام لأنه إن قصر فقد جنى على إحرام الثاني وإن كان نسكا في إحرام الأول إن لم يقصر فقد أخر النسك