@ 449 @ فإذا وصله التحق بأهله فله أن يدخل مكة بلا إحرام وينبغي أن لا يجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا كما في البحر ولا فرق بين أن ينوي الإقامة في البستان أو لم ينو وعن أبي يوسف لا بد من الإقامة وميقاته أي الكوفي الداخل في البستان البستان للحج والعمرة والمراد به جميع الحل الذي بينه وبين الحرم ومن دخل مكة بلا إحرام لمصلحة له لزمه حج أو عمرة تعظيما للبقعة المباركة فلو عاد إلى الميقات وأحرم بحجة الإسلام في عامه ذلك لا بعده سقط عنه ما لزمه بدخول مكة من الحج أو العمرة أيضا أي كما يسقط الدم والقياس أن لا يسقط اعتبارا بما لزمه بسبب النذر وصار كما إذا تحولت السنة وهو قول زفر .
ولنا أن الواجب عليه أن يكون محرما عند دخول مكة تعظيما لهذه البقعة لا أن يكون إحرامه لدخوله على التعيين بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بالإحرام مقصودا ولو قال وإحرام عما عليه في عامه لشمل كل إحرام واجبا حجا أو عمرة أداء أو قضاء كما في المنح .
وإن بعد عامه أي إن كان العود والإحرام من الميقات بعد عامه ذلك لا يسقط ما لزمه لأنه قد صارت دينا في ذمته بالتفويت فلا يخلص إلا بالإحرام مقصودا .
وإن جاوز مكي أو متمتع الحرم يريد الحج غير محرم فهو كمن جاوز الميقات لأن إحرام المكي من الحرم والمتمتع بالعمرة المجاوز صار مكيا فإحرامه من الحرم فيجب عليهما دم لمجاوزة الميقات بلا إحرام ووقوفه أي وقوف المكي والمتمتع كطوافه أي طواف من جاوز الميقات يعني إذا جاوز مكي أو متمتع الحرم وتوجه إلى عرفات إن عاد قبل الوقوف إلى الحرم فأحرم يسقط الدم وإن عاد بعدما وقف فأحرم لم يسقط كمن جاوز الميقات فطاف وهذه المسألة مما علم حكمه مما ذكر آنفا كما علم حكم مكي أحرم من الحرم للعمرة أو حل إحرامه منه فلو اختصر لكان أخصر .