@ 448 @ $ باب مجاوزة الميقات بلا إحرام $ من جاوز الميقات قاصدا دخول مكة لأنه لو لم يقصد بل أراد بينهما وبين المواقيت كالبستان مثلا لحاجة مست إليه فله أن يدخل مكة بلا إحرام كما بين آنفا غير محرم ثم أحرم بعرفات جاز حجه و لزمه دم لارتكابه المنهي عنه فإن عاد إليه أي الميقات قبل الشروع في الأفعال حال كونه محرما بحجة أو عمرة في الطريق ملبيا سقط الدم عند الإمام وعندهما والشافعي في قول يسقط الدم بعوده محرما وإن لم يلب .
وقال زفر والأئمة الثلاثة لا يسقط لبى أو لم يلب .
وإن عاد إلى الميقات ولا فرق بين عوده إلى هذا الميقات وإلى ميقات آخر في الصحة وإن كان الأول أولى قبل أن يحرم فأحرم منه سقط الدم بالاتفاق .
وكذا يسقط الدم لو أحرم بعمرة داخل الميقات ثم أفسدها وقضاها لأنه يقضيها كاملا بإحرام من الميقات فينجبر به ما نقص من حق الميقات بالمجاوزة عنه بغير إحرام خلافا لزفر .
وإن عاد إلى الميقات بعد ما شرع في الطواف لا بعدما شرع في نسك لا يسقط الدم لكن هل العود أفضل أم تركه .
وفي المحيط إن خاف فوت الحج إذا عاد لم يعد ويمضي في إحرامه وإن لم يخف فوته عاد لأن الحج فرض والإحرام من الميقات واجب وترك الواجب أهون من ترك الفرض كما في البحر .
وإن دخل كوفي البستان أي بستان بني عامر ولو عمم الداخل والمدخول لكان أولى لكن قد وقع في عبارة محمد كذا فتبعه تبركا لحاجة فله دخول مكة غير محرم لأن البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصده