@ 442 @ يكون ممتنعا مما أراد فعليه قيمته كاملة لتفويت الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه وإن حلبه أي الصيد فقيمة لبنه لأن لبن الصيد جزؤه فأخذ حكم كله وعند مالك وبعض الشافعية لا ضمان للبن .
وإن كسر بيضه أي بيضا غير فاسد وإلا فلا شيء عليه فقيمة البيض بالفتح واحدته بيضة وإن خرج من البيض فرخ ميت وكذا إن خرج من الصيد جنين ميت فقيمة الفرخ حيا استحسانا هذا إذا علم أن فيه فرخا حيا أو لم يعلم أما إذا علم أن فيه فرخا ميتا فلا شيء عليه كما في المحيط وغيره وعلى هذا لا يخفى ما في إطلاق المتن من المساهلة تدبر ولا شيء بقتل غراب يأكل الجيف وأما لو قتل الزاغ وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب وجب عليه الضمان وكذا لو قتل العقعق كما في المحيط وغيره وعلى هذا لو أتى معرفا لكان أولى وحدأة على وزن عنبة وهي طائر تأخذ الفأرة وذئب وحية ومثلها السرطان بخلاف الضب وعقرب وفأرة سواء كانت أهلية أو برية وعن الإمام أنه تجب القيمة بقتل اليربوع وكلب عقور بالفتح من العقر وهو الجرح والكلب مما يفرط شره وإيذاؤه وعن الإمام أن العقور وغيره والمستأنس وغيره سواء .
وقال الشافعي المراد بالكلب العقور كل عاقر أي جارح مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد وبعوض أي بق وقيل صغاره ونمل مطلقا لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي وبرغوث وزنبور وذباب وقراد بالضم يقال له بالفارسية