@ 441 @ ومالك الجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وهي الأنثى من ولد المعز وفي اليربوع جفرة وهي الأنثى من ولد المعز ما بلغت أربعة أشهر وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وما لا نظير له من الحيوان فكقولهما أي فجزاؤه قيمة الصيد بتقويم عدلين مثل العصفور والحمامة وأشباههما والعامد والناسي سواء كانا قاتلين أو دالين والعائد والمبتدئ في ذلك أي في وجوب الجزاء سواء لعدم اختلاف الموجب .
وإن جرح الصيد أو قطع عضوه لو نتف شعره ضمن ما نقص من قيمته اعتبارا للجزء بالكل كما في حقوق العباد هذا إذا برئ وبقي فيه أثر الجناية وإن لم يبق فيه أثرها فلا شيء عليه عند الطرفين وعند أبي يوسف عليه صدقة لإيصال الألم وعلى هذا لو قلع سنه أو ضرب عينه فابيضت فنبتت له سن أو زال البياض ذكر في الغاية أنه لا يسقط الضمان عنه ولو مات بعدما جرحه ضمن كله لأن جرحه سبب ظاهر لموته ولو غاب ولم يدر أنه مات أو لا ضمن نقصانه لأن ضمان جميعه مشكوك فيه .
وفي الاستحسان يلزمه جميع القيمة احتياطا .
وإن نتف ريشه أي ريش الصيد جمع الريشة وهي الجناح أو قطع قوائمه ولا يشترط قطع كل القوائم بل إذا قطع البعض وخرج عن حيز الامتناع وجب الجزاء فخرج عن حيز الامتناع أي عن أن