@ 443 @ كنة وسلحفاة بضم السين وفتح اللام وسكون الحاء واحدة السلاحف نوع من حيوان الماء وكذا الحكم في سائر الحشرات كالخنافس والقنافذ والضفادع لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن .
وإن قتل قملة من بدنه قيدنا به لأنه لو قتل قملة من الأرض لا شيء عليه أو جرادة تصدق بما شاء ولم يقدر الصدقة في ظاهر الرواية وعن الإمام أن في قملة كسرة خبز وهو مروي عن محمد وعن أبي يوسف يتصدق بكف من الطعام كما في الاختيار وفي الاثنين أو ثلاثة قبضة طعام وفي أكثر نصف صاع وتمرة خير من جرادة فإن أهل حمص جعلوا يتصدقون بكل جراد درهما فقال عمر رضي الله تعالى عنه أرى دراهمكم كثيرة تمرة خير من جرادة .
وفي الفتاوى محرم وضع ثوبه في الشمس ليقتل قملته فمات القمل فعليه الجزاء ولو وضع ولم يقصد قتل القمل لا شيء عليه كما لو غسل ثوبه فمات القمل ولا يتجاوز شاة في قتل السبع وإن كان السبع أكثر منها .
وقال زفر تجب عليه قيمته .
وقال الشافعي لا جزاء فيما لا يؤكل ولنا أن السبع صيد وليس من الفواسق لأنه لا تبتدئ بالأذى حتى لو ابتدأ كان منها فلا يجب بقتله شيء فلهذا قال وإن صال فلا شيء بقتله خلافا لزفر اعتبارا بالجمل الصائل .
وفي المنتقى أنه إذا أمكنه دفعه بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء وأراد بالسبع كل حيوان لا يؤكل مما ليس من الفواسق والحشرات .
وإن اضطر المحرم إلى قتل الصيد للأكل فقتله فعليه الجزاء لأن الإذن مقيد بالكفارة عند الضرورة وفائدته رفع الحرمة وللمحرم ذبح شاة ولو أبوها ظبيا لأن الأم هي الأصل وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي احترازا عن الذي يطير فإنه