@ 440 @ أن يكون من الدال محرما عند أخذ المدلول الصيد والمدلول غير عالم بمكانه وأن يصدق المدلول الدال في هذه الدلالة حتى إذا كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته ودل عليه آخر فصدقه وقتل الصيد فالجزاء على الثاني وعلى هذا لو قال أو كان سببا له بالدلالة عليه كما في الإصلاح لكان أشمل وهو أي الجزاء قيمة الصيد بتقويم عدلين لهما بصارة في قيمة نفس الصيد فلا يعتبر كون البازي معلما .
وفي الكافي والواحد يكفي والمثنى أحوط في موضع قتله إن كان له قيمة فيه كبلد أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه أي في موضع قتله قيمة بأن كان في الصحراء لا يباع فيه الصيد ولا بد من اعتبار الزمان والمكان في القيمة على الأصح لأنها مختلفة باعتباره كما في المحيط ثم إن علمت قيمته بتقويمهما للقاتل أو الدال الخيار فيه إن شاء اشترى بها أي بالقيمة هديا إن بلغت قيمته ثمن الهدي فذبحه بالحرم فيخرج عن العهدة بمجرد ذبحه فيه ولو ذبح في غير الحرم لا يخرج عن العهدة إلا إذا تصدق على كل مسكين قدر قيمة نصف صاع من بر .
وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به أي بالطعام على كل فقير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لا أقل مما ذكر ولو دفع أكثر متبرعا بما زاد جاز .
وإن شاء صام عن طعام كل فقير أي كل نصف صاع أو صاع مأخوذ من القيمة يوما فإن فضل أقل من طعام فقير وكذا إن كان الواجب ابتداء دون طعام مسكين بأن كان قيمته أقل من نصف صاع وعلى هذا لو بلغ أكثر من هديين إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر ولا يجوز بالهدايا إلا ما يجوز في الضحايا تصدق به أو صام عنه أي عما فضل يوما كاملا لأن الصوم لا يقبل التجزؤ وعند محمد وهو مذهب الشافعي