@ 439 @ في كل تقدم نسك على نسك دمان لأنه لا ينفك عن الأمرين ولا قائل به كما في الفتح وغيره وبهذا ظهر ضعف ما قيل دم بالحلق قبل أوانه ودم لتأخير الذبح عن الحلق والدم حيث ذكر في الجنايات وجب شاة تجزئ في الأضحية والصدقة إذا ذكرت يراد بها ما تجزئ في الفطر .
فصل لما كانت الجناية على الإحرام في الصيد نوعا آخر فصله عما قبله في فصل على حدة إن قتل محرم صيد بر ولو من غير الحرم وقيده بالبر لأن صيد البحر حلال للمحرم سواء كان مأكولا أو لا وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات وبه يظهر ضعف ما قيل من أنه لا يحل له إلا ما يؤكل لحمه خاصة والصيد الحيوان المتوحش بأصل الخلقة وهو نوعان بري يكون تولده في البر وبحري عكس ذلك ولا معتبر بالمعاش أو دل المحرم لأن الحلال إذا دل عليه لا شيء عليه .
وفي الهاروني إذا دل عليه محرما عليه نصف قيمته عليه أي على صيد من قتله فعليه الجزاء وعند الشافعي ومالك لا شيء على الدال وهو القياس والدلالة المعتبرة