@ 438 @ لأنها لزمت بالإحرام كالحج .
وإن جامع بعد طواف الأكثر لزم الدم أي شاة ولا تفسد العمرة لوجود الأكثر .
وقال الشافعي تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج ولا شيء إن أنزل بنظر ولو إلى فرج لأنه ليس بجماع كما لو استمنى فأنزل وعن الإمام عليه دم .
وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة بلا عذر عن أيام النحر فعليه دم عند الإمام لأنهما موقتان بأيام النحر فإذا أخرهما عن أيام النحر ترك واجبا فلزمه دم خلافا لهما فإن عندهما لا دم إلا أنه مسيء وكذا عند الشافعي .
وكذا الخلاف لو أخر الرمي أو قدم نسكا بالضم والسكون أي عبادة من عباداته في الأصل مصدر بمعنى الذبح لله ثم استعير للذبيحة ثم لكل عبادة على نسك هو قبله كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح .
وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم عند الطرفين خلافا لأبي يوسف .
وفي الهداية ذكر في الجامع الصغير قول أبي يوسف في المعتمر ولم يذكر في الحاج فقيل هو بالاتفاق والأصح أنه على الخلاف فلو عاد المعتمر إلى الحرم بعد خروجه أي من الحرم وقصر فلا دم إجماعا لأنه أتى الواجب في مكانه فلا يلزمه جابر .
ولو حلق القارن قبل الذبح لزمه دمان عند الإمام أحد الدمين بمجموع التقديم والتأخير والآخر دم القران وعندهما دم واحد وهو دم القران ليس غيره لا للحلق قبل أوانه ولو وجب ذلك لزم