@ 437 @ بوصف الصحة وعليه دم وأدناه شاة ويقوم الشركة في البدنة مقامها .
وقال الشافعي تجب بدنة إن عامدا وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء لأن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق لكنه مستحب إذا خاف الوقاع وعند مالك يفارقها إذا خرجا من بيتهما كما في عامة الكتب .
وفي المنظومة والمفسد أن الحج بالوطء كما تعديا مصرهما تفرقا وعند زفر إذا أحرما وعند الشافعي إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه .
وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد الحج خلافا للشافعي وعليه بدنة روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي إطلاقه إشارة إلى شمول ما إذا جامع مرة أو مرارا إن اتحد المجلس وأما إن اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قول الشيخين وعند محمد يكفيه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر للأول .
ولو جامع بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم أي شاة لقصور الجناية لوجود الحل الأول بالحلق كما في عامة المتون ومشى عليه أصحاب الشروح .
وفي المبسوط والبدائع والإسبيجابي فعليه البدنة وفي الفتح أنه الأوجه .
وكذا يلزمه دم لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل هذه رواية الأصل لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا .
وفي الجامع الصغير وعليه دم وكذا يلزمه دم لوجود المنافي لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر وفسدت عمرته وقضاها أي العمرة