@ 436 @ ولو محدثا يلزمه دمان عند الإمام .
وفي رواية دم وصدقة في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا فعليه دم لعدم وجوب إعادة طواف الزيارة بالحدث بل إعادته بالحدث مستحبة فلم ينتقل إلى الصدر لأنه واجب .
ولو كان للصدر طاهرا بعدما طاف له أي للركن جنبا فدمان عند الإمام لأنه وجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لوجوب إعادة الركن فيجب دم لترك طواف الصدر ودم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر على ما عرف من مذهبه وعندهما دم فقط بترك طواف الصدر ولا شيء لتأخير طواف الزيارة على ما عرف من مذهبهما أيضا كما اكتفى به في المسألة السابقة آنفا .
وإن طاف لعمرته وسعى محدثا يعيدهما أي الطواف للنقصان والسعي للتبعية له ما دام بمكة ولا شيء عليه فإن رجع إلى أهله ولم يعدهما فعليه دم لترك الطهارة فيه فلا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن إذ النقصان يسير وشيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح احترازا عما قال بعض المشايخ وعليه دم .
وإن جامع المحرم في أحد السبيلين على أصح الروايتين عن الإمام كقولهما لكمال الجناية قبل الوقوف بعرفة ولو ناسيا أو مكرها فسد حجه ويمضي فيه كما يمضي من لم يفسد حجه ويقضيه من قابل سواء كانت حجة الإسلام أو لا لأنه أدى الأفعال مع وصف الفساد والمستحق عليه أداؤها