@ 435 @ رمي جمرة العقبة لأن للأكثر حكم الكل وإن ترك الأقل تصدق لكل حصاة نصف صاع يؤمر بالإعادة في الوقت فإن أعاد على الترتيب يسقط الدم .
وفي التبيين أثم بتأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني يجب الدم عند الإمام مع القضاء خلافا لهما وإن أخره إلى الليل ورمى قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني فلا شيء عليه بالإجماع .
ولو طاف للقدوم وهو سنة وبالشروع صار واجبا أو الصدر محدثا فعليه صدقة حطا لهما عن طواف الركن هذا هو الأصح وعن الإمام عليه شاة .
وقال الشافعي لا يعتد به .
وكذا يلزمه الصدقة لكل شوط منه نصف صاع لو ترك دون أربعة أشواط من الصدر أو ترك رمي إحدى الجمار الثلاث لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد فكان المتروك أقل إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف بأن رمى ثمان حصيات وترك ثلاث عشرة حصاة فيجب عليه الدم لترك الأكثر ولو ترك طواف الركن أو أربعة منه بقي محرما أبدا وإن رجع إلى أهله حتى يطوفها أي يقع أربعة منه بذلك الإحرام لأنه ركن فلا يجوز عنه بدل .
وإن طافه أي طواف الركن جنبا بلا إعادة فعليه بدنة لأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت والأفضل أن يعيده ما دام بمكة وفيه قصور لأن الأصح أن يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة إيجابا لفحش النقصان كما في أكثر المعتبرات ويسقط الدم إن أعاد في أيام النحر وإن بعدها وقد طافه محدثا ففيه روايتان للإمام والصحيح عدم الذبح وأما إذا أعاده وقد طافه جنبا إن أعاده في أيام النحر لا شيء عليه وإن أعاده بعدها لزمه دم عند الإمام بالتأخير وتسقط عنه البدنة كما في الجوهرة .
ولو طاف للصدر طاهرا