@ 432 @ كفر للأولى أو لا وفي الثانية خلاف محمد وكذا لو لبس يوما فأراق دما ثم دام على لبسه يوما آخر فعليه جزاء آخر بلا خلاف لأن للدوام فيه حكم الابتداء .
ولو جمع بين اللباس من قميص وعمامة وخف بسبب واحد فعليه جزاء واحد وإلا تعدد الجزاء .
أو حلق أو قصر أو تنور ربع رأسه على رواية الجامع الصغير وأما رواية الأصل فاعتبار الثلث أو ربع لحيته أو أكثر ولو مكرها لزمه الدم لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق لأن بعض الناس يعتاده وإن أقل فعليه صدقة وعن محمد أنه إذا سقط من أحدهما عند التوضيء عشر شعرات لزمه دم وعند الشافعي لزمه دم بحلق ثلاث شعرات فصاعدا من بدنه وعند مالك حلق ما يميط الأذى أو حلق رقبته كلها أو إبطيه أو أحدهما لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة أو عانته لما قلنا .
وكذا لزمه دم عند الإمام لو حلق محاجمه المحاجم جمع المحجم بالفتح اسم موضع الحجامة وبالكسر قارورة الحجام وعندهما لزمه صدقة ولم يتعرض المصنف لحكم الشارب .
وفي الفتح إن أخذ من شاربه أو أخذه كله فعليه طعام لا دم هو الصحيح .
وإن قص أظافير يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد .
وكذا لزمه دم لو قص أظافير يد واحدة أو رجل واحدة إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق كما في أكثر الكتب لكن فيه كلام لأن اليد عضو مستقل فلا وجه لجعلها ربعا .
تدبر .
وإن قص أظافير يديه ورجليه في أربع مجالس فعليه أربعة دماء عند الشيخين لأنها جنايات متعددة حقيقة لكنها متحدة معنى فعند اتحاد المجلس جعلنا الكل جناية واحدة وعند محمد يلزمه دم واحد إلا إذا تحلل بينهما كفارة فإنه لزمه كفارة أخرى فلو قص أظفار يد وذبح ثم قص أظفار يد أخرى لزمه ذبح آخر كما في المحيط .
وإن طيب أقل من عضو أو ستر أو لبس المخيط أقل من يوم فعليه صدقة لتقاصر الجناية وفي بعض المعتبرات نقلا عن المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم .
وكذا يلزمه الصدقة لو