@ 431 @ متفرقة ولو طيب كل البدن في مجلس واحد كفاه دم وفي مجالس وجب لكل دم عند الشيخين سواء كفر للأولى أو لا .
وعند محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأولى لزمه دم أي شاة وإنما قيدنا بها لأن سبع البدنة لا يكفي بخلاف دم الشكر كما في البحر .
وكذا أي لزمه دم عند الإمام لو ادهن أي استعمل الدهن بزيت أو حل لا على وجه التداوي سواء كان مطبوخا مطيبا أو غير مطيب إذا بلغ عضوا كاملا وعندهما صدقة في غير المطيب وأما في المطيب كدهن البنفسج وغيره فيجب الدم بالاتفاق .
وقال الشافعي يجب عليه الدم في الشعر وفي البدن لا شيء عليه وإنما قال بزيت لأنه لو ادهن بسمن أو شحم أو ألية لا شيء عليه بالاتفاق .
ولو خضب رأسه أو لحيته بحناء هذا إذا كان مائعا وأما إذا كان متلبدا فيجب دمان دم للطيب ودم للتغطية وعند الشافعي لا شيء به أو ستره أي الرأس بما كان من جنس ما يغطى به سواء ستره بنفسه أو يلقي غيره وهو نائم يوما كاملا أو ليلة كاملة فعليه دم وإن لم يكن يوما كاملا فعليه صدقة وعن أبي يوسف أكثر من نصف يوم وليلة .
وفي المحيط ولو غطى ربع رأسه يوما أو أكثر فعليه دم وفي الأقل صدقة لأنه محظور للإحرام وللربع حكم الكل وعن محمد أكثره .
وكذا لزمه دم لو لبس مخيطا على وجه المعتاد يوما كاملا أو ليلة كاملة لأن الارتفاق الكامل الحاصل في اليوم حاصل في الليلة وأن ما دونها كما دونه ولو لبس المخيط ودام عليه أياما وكان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم ثم لبس تعدد الجزاء