@ 433 @ حلق أقل من ربع رأسه أو أقل من ربع لحيته أو حلق بعض رقبته أو بعض عانته أو حلق أحد إبطيه أو حلق رأس غيره بأمره أو بغير أمره فعلى الحالق صدقة وعلى المحلوق دم خلافا للشافعي بغير أمره على المحلوق .
ولو قص أظافير غيره فهو كالحلق عند الإمام وعند محمد لا شيء عليه أو قص أقل من خمسة أظفار يجب بكل ظفر صدقة خلافا لزفر لأن للثلاثة حكم الكل أو قص خمسة متفرقة عند الشيخين لنقصان الجناية وعند محمد في الخمسة المتفرقة دم كما لو حلق ربع الرأس من مواضع متعددة .
وإن طيب عضوا كاملا أو لبس مخيطا أو حلق رأسه لعذر خير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين لكل نصف صاع .
ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغذية والتعشية عند أبي يوسف اعتبارا بكفارة اليمين وعند محمد لا يجزيه لأن الصدقة تنبئ عن التمليك .
وإن شاء صام ثلاثة أيام بلا شرط التتابع ولو ارتدى أي ألقى على منكبيه كالرداء ولم يلبسه أو اتشح بالقميص الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر أو اتزر أي شد على وسطه بالسراويل فلا بأس به لعدم اللبس المعتاد .
وكذا لا بأس لو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه خلافا لزفر .