@ 430 @ الإمام لأن حكم السفر الأول قائم لا ينقطع ما لم يعد إلى وطنه فكأنه لم يخرج من مكة إلا أن يعود إلى أهله بعدما مضى في الفاسد وبعدما حل منه ثم يأتي بهما أي بالعمرة والحج لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول بالإلمام فاجتمع النسكان في سفر واحد وعندهما وهو مذهب الشافعي ومالك يصح تمتعه .
وإن وصلية لم يعد إلى أهله .
وإن بقي بعد الإفساد أي إفساد عمرته بمكة وقضى عمرته وحج من غير عود لا يصح تمتعه اتفاقا لأن عمرته مكية والسفر الأول قد انتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجه مضى فيه يعني الكوفي إذا أحرم بعمرة ثم حج من عامه ذلك فأي النسكين أفسده مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بأفعال الحج وسقط عنه دم التمتع وعند الشافعي ومالك عليه دم ومن تمتع فضحى لا تجزيه عن دم المتعة لأنه لم يرتفق بأداء النسكين الصحيحين في سفر واحد ولو تحلل يجب عليه دمان دم المتعة ودم التحلل قبل الذبح .
باب الجنايات في الحج لما بين أحكام المحرمين شرع فيما يعتريهم وإنما جعلها باعتبار أنواعها لأن الواجب بها قد يكون دما أو دمين أو تصدقا ودما أو غير ذلك الجناية اسم لفعل محرم شرعا وفي اصطلاح الفقهاء إنما تطلق على ما يكون في النفس أو الطرف وأما الفعل في المال فغصب أو سرقة أو نحوها إن طيب أي استعمل طيبا ولو سهوا خلافا للشافعي المحرم البالغ لأن الصبي لا يجب عليه دم .
وقال الشافعي يجب عليه ما يجب على البالغ عضوا كاملا كالرأس والفخذ والساق وما أشبه ذلك أو قدره في أعضاء