@ 429 @ وفي الجوهرة إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعا عند الإمام وعندهما لا وعلى هذا لو قال إلى بلده لكان أولى لأنه يكون متفقا عليه .
وإن كان قد ساقه لا أي لا يبطل تمتعه عند الشيخين إذ لا يجوز له التحلل فيكون عوده واجبا فإذا عاد وأحرم بالحج كان متمتعا خلافا لمحمد ومن طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من أربعة أشواط وأتم بعد دخولها أي أشهر الحج وحج كان متمتعا لأن الإحرام شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها وقد وجد الأكثر وله حكم الكل .
وإن كان طاف أربعة أشواط أو أكثر قبل أشهر الحج فلا لأنه أدى الأكثر قبل أشهره .
ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وتحلل وأقام بمكة .
ولو قال وسكن بداخل الميقات لكان أولى لأن المعتبر في هذه الصورة عدم التجاوز عن الميقات لا الإقامة بمكة والحرم كما في الإصلاح وحج في عامه ذلك صح تمتعه لترفقه بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج .
وكذا يصح تمتعه لو أقام ببصرة لأن سفره باق حيث لم يعد إلى وطنه وقيل لا يصح عندهما لأن لنسكيه ميقاتين قائله أبو جعفر الطحاوي وصاحبا المختلف والمنظومة أخذا بقول الطحاوي وحققنا الخلاف لكن أنكر الخلاف أبو بكر الرازي وصوب قوله فخر الإسلام ولهذا اختاره المصنف والمراد بالكوفي الآفاقي الذي شرع له التمتع والقران وكما أن البصرة مكان لأهل التمتع والقران سواء كان مكانه البصرة أو غيرها .
ولو أفسد كوفي عمرته بالجماع مثلا وأقام ببصرة وقضاها قبل أن يرجع إلى أهله وحج في عامه ذلك لا يصح تمتعه عند