@ 428 @ والهدي والقلائد ولأنه للإعلام والتجليل للزينة والإشعار جائز أي ليس بسنة ولا مكروه عندهما وعند الشافعي سنة وهو أي الإشعار شق سنامها أي البدنة من الأيسر وهو الأشبه إلى الصواب يعني في الرواية بفعله عليه الصلاة والسلام هذا تفسير لهذا الإشعار المخصوص وتفسيره لغة الإدماء أو من الأيمن وبه أخذ الشافعي ويكره الإشعار عند الإمام لأنه تعذيب للحيوان وهو منهي عنه .
وقال الطحاوي ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه .
وفي الفتح هو الأولى واختاره في الغاية ثم يعتمر كما تقدم ذكره ولا يتحلل من إحرام العمرة لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل خلافا للشافعي ومالك ويحرم المتمتع بالحج كما مر أي من الحرم يوم التروية وقبله أفضل فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه أي من إحرام الحج والعمرة وهو تصريح ببقاء إحرام العمرة بعد الوقوف بعرفة إلى الحلق خلافا لما في النهاية من قول شيخ الإسلام أن إحرام العمرة انتهى بالوقوف ولم يبق إلا في حق التحلل قال شارح الكنز وهذا بعيد لأن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان كما في الفتح ولا تمتع ولا قران لأهل مكة لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام خلافا للشافعي والمراد نهيه عن الفعل لا نفي الفعل لأن النهي يقتضي المشروعية فإن فعل القران صح وأساء ويجب عليه دم الجبر كما في التحفة وغيرها .
وفي البحر ظاهر الكتب متونا وشروحا أنه لا يصح فكانت المخالفة بينهما انتهى .
لكن يمكن الدفع بحمل ما في التحفة وغيرها على التمتع اللغوي الذي معه الإساءة وما في المتون على نفي الصحة الشرعية المثاب عليها فحصل الاتفاق على وجود التمتع من المكي وإن كان غير مباح تدبر ومن هو داخل المواقيت لأنه بمنزلة المكي فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة أي بعد أداء أفعالها ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه لأنه ألم بأهله بين النسكين إلماما صحيحا خلافا للشافعي وقيد بالتمتع إذ القارن لا يبطل قرانه بالعود .