@ 427 @ أي بالعمرة من الميقات أو قبله والأولى تركه لأن كونه من الميقات ليس بشرط كما بيناه آنفا ويطوف لها أربعة أو أكثر إلى سبعة في أشهر الحج ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل منها أي من العمرة إن شاء بالحلق أو بالتقصير وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج ويتحلل من الإحرامين يوم النحر إن لم يسق الهدي وإن ساق لا يتحلل حتى يوم النحر ويقطع التلبية بأول الطواف أي إذا استلم الحجر أول مرة .
وقال مالك يقطعها كما وقع بصره على البيت ثم يحرم بالحج من الحرم لأنه في معنى المكي يوم التروية وقبله أي الإحرام قبل يوم التروية أفضل لما فيه من المسارعة إلى العبادة ويحج في تلك السنة ويفعل جميع ما يفعل الحاج المفرد إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده .
ولو طاف ورمل وسعى بعد إحرامه بالحج وقبل رواحه إلى منى لا يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده ويذبح بعد الرمي في بعض أيام النحر شكرا لنعمة التمتع كالقارن فإن عجز عن الذبح فكحكمه أي صام كالقارن وجاز صوم الأيام الثلاثة قبل طوافها أي العمرة ولو صام في شوال بعد الإحرام بها أي بالعمرة .
وقال الشافعي لا يجوز قبل الإحرام بالحج لا قبله أي لا يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهو أن يصوم ثلاثة متتابعة آخرها يوم عرفة فإن شاء المتمتع سوق الهدي وهو أي سوق الهدي أفضل من الإرسال قبله أحرم أي بالعمرة وساقه أي ثم ساق الهدي لأن الإحرام بالتلبية والنية أفضل ثم يسوق وهو أي سوق الهدي أولى من قوده إلا أن لا ينقاد فحينئذ يقوده للتعذر .
وإن كان أي الهدي بدنة قلدها بمزادة أو نعل وهو أي التقليد أولى من التحليل لأنه مذكور في القرآن وهو قوله تعالى