@ 426 @ أي عن الهدي صام القارن عشرة أيام بدلا للهدي ثلاثة أيام قبل يوم النحر والأفضل كون آخرها يوم عرفة لأن الصوم بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل وعند الشافعي ومالك آخرها إلى يوم التروية وسبعة أيام إذا فرغ أي صام سبعة أيام بعدما فرغ من أعمال الحج لأن الصوم منهي في أيام التشريق .
ولو بمكة وعند الشافعي وأحمد صام سبعة إذا رجع إلى أهله ولا يجوز بمكة إلا أن ينوي المقام فيها فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر وجاء يوم النحر تعين الدم عليه بالوجوب ولا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة بعدها وعند الشافعي في القول الجديد يصوم الثلاثة بعدها وإن وقف القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة سواء دخل مكة أو لا فقد رفضها أي العمرة بالوقوف وإنما قلنا سواء دخل مكة أو لا لأنه لو دخل وطاف للعمرة ثلاثة أو أقل ثم وقف بعرفة انتقض القران وارتفض العمرة وعليه دم للرفض وعلى هذا عبارة المصنف أولى من عبارة الكنز وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة إلخ تدبر والمراد بوقوفه قبل العمرة وقوفه قبل الطواف أصلا فإنه لو طاف طوافا ما لو قصد به طواف القدوم للحج فإنه ينصرف إلى العمرة ولم يكن رافضا لها فعليه دم لرفضها ويقضيها أي العمرة للزومها عليه بالشروع وسقط عنه دم القران .
وفي الإصلاح لا دم للقران لم يقل وسقط دم القران لأنه لم يجب فإن وجوبه بالجمع ولم يوجد والسقوط فرع الثبوت .
والتمتع عطف على القران في أول الباب أفضل من الإفراد وقد قررناه آنفا وهو أي التمتع شرعا أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج أو يحرم بعمرة قبل أشهر الحج ويطوف لها في أشهر الحج أربعة أشواط أو أكثر لأن العمرة في التمتع أن يوجد طواف العمرة أو أكثره في أشهر الحج كما سيأتي ثم يحج من عامه ذلك في سفر واحد فيحرم بها