@ 425 @ فإذا دخل مكة ابتدأ بالعمرة فطاف للعمرة سبعة أشواط يرمل للثلاثة الأول ويصلي بعد الطواف ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ويهرول بين الميلين الأخضرين ولا يتحلل ولو تحلل بأن حلق أو قصر كان جناية على إحرام الحج وإحرام العمرة لأن تحلل القارن من العمرة إنما هو يوم النحر ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى كما بيناه فتقديم العمرة على أفعال الحج واجب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج جعل الحج غاية وهو شامل للقران والتمتع فلو طاف أولا بحجته وسعى لها ثم لعمرته وسعى لها فطوافه الأول وسعيه يكون للعمرة ونيته لغو ولا يلزمه دم لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعند الإمام طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى فلو طاف لهما أي للعمرة والحج طوافين متواليين من غير أن يسعى بينهما وسعى سعيين لهما جاز وأساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ثم يحج كما مر بيانه في المفرد فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر أي يوما من أيام النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو سبع بدنة وهذا الدم وجب شكرا لأداء النسكين وفيه إشارة إلى أن الذبح بعد الرمي لأن الذبح قبله لا يجوز لوجوب الترتيب لأنه دم عبادة لا جناية فيأكل منه والمتبادر أن يقيد الذبح بما إذا طاف للعمرة في أشهر الحج فلو طاف لها في رمضان مثلا لم يذبح وإن كان قارنا كما في المحيط .
وفي الخانية والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة والجزور أفضل من البقرة لكن يقيد بما إذا كان حصته من البقرة أكثر قيمة من الشاة كما في المنظومة الوهبانية فإن عجز عنه