@ 424 @ الحج والعمرة بلسانه عند التلبية أو يقصد بقلبه أو لم يذكرهما بلسانه وينويهما بقلبه ومتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها ثم يحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلماما صحيحا القران أفضل من الإفراد والتمتع فحذف بقرينة قوله مطلقا والتمتع أفضل من الإفراد وهو ظاهر الرواية وروى ابن شجاع عن الإمام أن الإفراد أفضل من التمتع .
وفي النظم أن القران أفضل من التمتع عند الطرفين وأنهما سواء عند أبي يوسف .
وقال الشافعي الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران وهو قول مالك على ما اختاره أشهب .
وقال أحمد التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران كما في التبيين والمراد بالإفراد ها هنا إفراد كل واحد من العمرة والحج بسفر على حدة أي كونهما متقارنين أفضل من كونهما منفردين وأما كون القارن أفضل من الحج وحده فمما لا خلاف فيه لأن في القران الحج وزيادة وهو أي القران شرعا أن يهل بالعمرة والحج معا أي في زمان واحد أو مجتمعين من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ووقع في بعض المتون أن يهل بالعمرة والحج من الميقات .
وقال الزيلعي واشتراط الإهلال من الميقات وقع اتفاقا حتى لو أحرم بهما من دويرة أهله أو بعدما خرج من أهله قبل أن يصل الميقات جاز وصار قارنا وقال بعض الفضلاء ولا حاجة إلى الاعتذار لأنه يصدق على من أحرم من دويرة أهله أو بعدما خرج وأحرم قبل أن يصل إلى الميقات أنه أهل من الميقات بل الغرض بيان أنه لا يجوز من داخل الميقات وأن القارن لا يكون إلا آفاقيا لكن المتبادر أن اللام في الميقات للعهد وهو المتبادر في هذا المقام فيصرف إليه فتكون عبارة المصنف أحسن ولله دره لعدم المحذور .
تدبر ويقول القارن بعد الصلاة أي بعد الشفع الذي يصلي مريد الإحرام اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وإنما قدم ذكر الحج على العمرة مع أن تقديم العمرة على الحج في الذكر مستحب عند الإهلال لموافقة القول الفعل تبركا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله