@ 423 @ يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة فإنه كما يكون بالقول يكون بالفعل .
وقال الشافعي ومالك لا تصح بلا نية فإن بعث بها أي بالبدنة ثم توجه فلا أي إن لم يسق البدنة بعد التقليد بل بعثها لا يصير محرما حتى يلحقها فإذا لحقها يصير محرما هذا على ما اختاره فخر الإسلام من عدم اعتبار السوق في كونه محرما كما في الإصلاح إلا في بدنة المتعة حيث يصير محرما حين توجه إن نوى الإحرام قبل أن يلحقها فإن جللها أي ألقى عليها الجل أو أشعرها سيأتي بيانه أو قلد شاة لا يكون محرما لأن تقليدها لا يسن ولا يتعارف إلا عند الشافعي والبدن بضمتين جمع بدنة من البقر والإبل .
وقال الشافعي من الإبل فقط وقال مالك مثله إلا إن عجز عن الإبل فمن البقر .
باب القران والتمتع لما فرغ من بيان أحكام المفرد بالحج شرع في بيان أحكام المركب وهو القران والتمتع والقران لغة مصدر قرن بين الحج والعمرة أي جمع بينهما فلا يظن أنه بيان الحكم قبل التعريف كما في القهستاني اعلم أن المحرمين أربعة مفرد بالحج وهو أن يحرم من الميقات في أشهر الحج ويذكر الحج بلسانه عند التلبية ويقصد بقلبه أو لم يذكر بلسانه وينوي بقلبه كما بيناه ومفرد بالعمرة وهو أن يحرم من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويذكر العمرة بلسانه عند التلبية أو يقصد بقلبه أو لم يذكر بلسانه وينوي بقلبه وقارن وهو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة في الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويذكر