@ 422 @ كالمرأة احتياطا إلا أنه لا يخلو بامرأة لاحتمال أن يكون رجلا ولا يرجل لاحتمال أن يكون امرأة كما في الشمني .
ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون مقيدا للنظافة وأتت بجميع المناسك إلا الطواف قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة فتعتبر فيه الطهارة عن الحيض كما تعتبر فيها إلا أن اعتبارها فيها فرض وفيه واجب فلا يفوت الجواز بدونها كما في الإصلاح ولو حاضت يوم النحر قبل الطواف لم تنفر حتى تطهر وتطوف .
وإن حاضت بعد الوقوف و طواف الزيارة سقط عنها طواف الصدر ولا شيء عليها لتركه أي ترك طواف الصدر ولم يأمرهن بإقامة شيء مقامه كما يسقط عمن أقام بمكة لأنه على من يصدر من مكة فإن أقام قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر بالاتفاق .
ولو كان الإقامة بعد النفر الأول بسكون الفاء الرجوع عند أبي يوسف لأن طواف الصدر إنما يجب على الصادر وهو مستوطن إلا أن يكون عزم على الإقامة بعدما افتتح الطواف فلا يسقط .
و هو عند محمد لا يسقط بالإقامة بعده أي بعد النفر الأول لأنه أدرك وقته فتأكد أداؤه عليه .
وفي النهاية يروى هذا عن الإمام ويرويه البعض عن محمد .
ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد بأن قتل صيدا ووجبت قيمته فاشترى بها بدنة في سنة أخرى وقلدها وساقها إلى مكة أو نحوه من بدنة المتعة أو القران والتقليد أن يربط على عنق بدنة قطعة نعل أو لحا شجرة أو نحوه والمقصود منه الإعلام وتوجه معها أي مع البدنة إلى مكة حال كونه يريد الحج فقد أحرم أي صار محرما .
وإن لم يلب لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد بدنة فقد أحرم لأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار الإجابة لأنه لا