@ 417 @ فيه بنحو ما تقدم من الأدعية والنزول سنة عندنا وعند الشافعي ليس بسنة فإذا أراد الظعن أي السفر والرحيل عنها أي عن مكة طاف للصدر ويسمى طواف الوداع وطواف آخر العهد وطواف الواجب سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي ثم صلى ركعتين فإن تشاغل بمكة بعد طواف الصدر فليس عليه طواف آخر وعن أبي يوسف والحسن لزمه إعادته وعن الإمام استحب له أن يطوف طوافا آخر كي لا يكون بين طوافه ونفره حائل ومن نفر ولم يطف للصدر فإنه يرجع فيطوفه بغير إحرام جديد ما لم يتجاوز الميقات فإن جاوزها لم يجب الرجوع ويلزمه دم فإن رجع رجع بعمرة ويبتدئ بطوافها لأنه تعين عليه بالإحرام فإذا فرغ من عمرته طاف للصدر ويسقط عنه الدم وقالوا الأولى أن لا يرجع ويريق دما إن اقتدر لأنه أنفع للفقراء وأيسر عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الإحرام ومشقة الطريق كما في الفتح وهو أي طواف الصدر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ولكن لا تشترط له نية معينة حتى لو طاف بعدما حل النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر .
وقال الشافعي إنه غير واجب إلا على المقيم بمكة هذه مستدركة لأنها ذكرت في بيان الواجبات لكن المصنف ذكره اتباعا لأكثر المتون تتبع .
ثم يستقي بنفسه إن قدر من بئر زمزم ويشرب من مائه مستقبل القبلة ويتضلع منه ويتنفس فيه ثلاث