@ 416 @ أي النفر قبل طلوع فجر اليوم الرابع وعند الشافعي ليس له أن ينفر بعد الغروب من اليوم الثالث لا بعده أي ليس له النفر بعد طلوع فجر اليوم الرابع حتى يرمي لأنه وجب عليه رمي الجمار من طلوع الفجر وعند الشافعي من نصف الليل وإن شاء أقام بمنى فرمى كما تقدم في اليومين الأولين وهو أحب أي المكث فيه مستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث فيه حتى رمى الجمار الثلاث .
وإن رمى فيه أي في اليوم الرابع قبل الزوال جاز عند الإمام اقتداء بابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا استحسان خلافا لهما فإنه لا يجوز عندهما وعند الشافعي إلا بعد الزوال اعتبارا بسائر الأيام وجاز للرامي الرمي راكبا وراجلا لحصول فعل الرمي وغير راكب أفضل في غير جمرة العقبة فإن رميها راكبا أفضل باعتبار أنه ذاهب إلى مكة في هذه الساعة كما هو العادة وغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيله فضيلة الاتباع له عليه السلام ويبيت ليالي الرمي بمنى فيكره أن لا يبيت بمنى ليالي منى ولو بات في غيره من غير عذر لا شيء عليه عندنا وعند الشافعي في قول واجب وكره تقديم ثقله الثقل بفتحتين المتاع المحمول على الدابة والجمع أثقال إلى مكة قبل نفره لأنه يوجب شغل قلبه وهو في العبادة فيكره وفيه إشارة إلى أنه يكره ترك أمتعته بمكة والذهاب إلى عرفات بالطريق الأولى لكن عند عدم الأمن عليها بمكة أما إن أمن فلا لعدم شغل القلب في المسألتين .
فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب وهو بضم الميم وفتح الحاء والصاد المهملتين مع تشديد الصاد اسم موضع واد واسع بين مكة ومنى ويسمى الأبطح ولو ساعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل به ساعة يسيرة ودعا