@ 394 @ فصل في بيان الإحرام هو مصدر أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك والمراد الدخول في الحرمة المخصوصة بالتلبية أو ما يقوم مقامها وإذا أراد الحاج أو المعتمر الإحرام ندب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطيه هو المتوارث ثم يتوضأ أو يغتسل لتحصيل النظافة وإزالة الرائحة الكريهة حتى تؤمر به الحائض والنفساء ولهذا لا ينوب التيمم له عند العجز لأنه ملوث فلا يحصل به المقصود وهو أي الاغتسال أفضل لأنه أبلغ تنظيفا ويلبس إزارا بلا عقد حبل عليه فإنه مكروه وهو من وسط الإنسان ورداء من الكتف فيستر به الكتف ويشده فوق السرة وإن غرز طرفيه في إزاره فلا بأس به هذا إذا وجد وإلا فيشق سراويله ويتزر به أو قميصه ويتردى به جديدين أبيضين وهو أي الجديد الأبيض أفضل لقربه من الطهارة وفضل الأبيض .
ولو كانا غسيلين طاهرين أو لو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز لحصول المقصود لكن الأول هو السنة ويتطيب أي يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام إن وجد قيدنا بالبدن إذ لا يجوز الطيب في الثوب بما يبقى أثره على الأصح وفي إطلاقه إشارة إلى شمول ما يبقى أثره كالمسك وما لا يبقى خلافا لمحمد في الأول ويصلي في موضع الإحرام ركعتين قرأ فيهما ما شاء والأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون والإخلاص تبركا بفعله عليه الصلاة والسلام ولا يصلي في الوقت المكروه ولا يقضي فإن كان مفردا من الإفراد