@ 393 @ المواقيت بعد دخول الأشهر وهو أفضل إذا أمن من مواقعة المحظورات وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل .
وقال الشافعي الإحرام من الميقات أفضل لما أن الإحرام عنده من الأركان كما في العناية وغيرها لكن لو كان ركنا لما جاز تقديمه على الميقات لأن أفعال الحج لا يجوز تقديمها عليه وتقديم الإحرام على الميقات جائز بالإجماع إذا كان في أشهر الحج والخلاف في الأفضلية وعدم الجواز عنده قبل أشهر الحج .
وفي القهستاني والأفضل من دويرة أهله لأن التأخير إلى الميقات بطريق الترخص .
ويحل لمن هو داخلها المواقيت دخول مكة لحاجة لا للنسك غير محرم لأن في إيجاب الإحرام عليه في كل مرة حرجا لأنه يكثر دخوله لحوائجه فصار كالمكي بخلاف ما إذا دخل للحج ووقته أي وقت الإحرام لأهل داخلها للحج أو العمرة الحل بالكسر وهو ما بين المواقيت والحرم لا الحل الذي هو خارج الحرم والحرم حد في حقه كالميقات فلا يدخل الحرم إذا أراد أحدهما إلا محرما وللمكي أي الميقات لمن استقر بمكة والحرم ولو قال ولمن بالحرم لكان أولى لعدم اختصاص هذا الميقات بأهل مكة في الحج الحرم وفي العمرة الحل قالوا في العمرة التنعيم أفضل قيل مقدار الحرم من جانب المشرق ستة أميال ومن الشمال اثنا عشر لكن الأصح ثلاثة أميال تقريبا أو أربعة ومن المغرب ثمانية عشر ومن الجنوب أربعة وعشرون وحدد بعض الأفاضل فقال وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا شئت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة .