@ 395 @ بالحج يقول عقيبهما أي الركعتين بلسانه مطابقا بجنانه اللهم إني أريد الحج فيسره لي لأني لا أقدر على هذه الأفعال إلا بتيسيرك وتقبله مني كما تقبلت من حبيبك وخليلك عليهما الصلاة والسلام حيث قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم .
وإن نوى بقلبه لا بلسانه أجزأ لحصول المقصود لكن الأول أولى ولو نوى مطلق الحج يقع عن الفرض ويشترط للأخرس أن يحرك لسانه مع النية .
وفي المحيط تحريك لسانه مستحب ثم يلبي عقيب صلاته وهي أفضل عندنا وعند الشافعي الأفضل أن يلبي حينما استوى على راحلته وعند مالك على البيداء وإنما اختلفوا لاختلاف الروايات في أول تلبيته عليه الصلاة والسلام روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لبى دبر صلاته وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لبى حينما استوى على راحلته وجابر رضي الله عنه أنه لبى حينما استوى على البيداء وأصحابنا أخذوا برواية ابن عباس رضي الله عنهما لأنها محكمة في الدلالة على الأولوية وروايتهما محتملة لجواز أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يشهد أول تلبيته عليه السلام وإنما شهد تلبيته حال استوائه على راحلته فظن ذلك أول تلبيته وكذلك جابر رضي الله عنه فيقول لبيك اللهم لبيك والتثنية للتكرير وانتصابه بفعل مضمر ورد المزيد إلى الثلاثي ثم أضيف إلى ضمير الخطاب ومعناه أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد إلباب أو لزوما لطاعتك بعد لزوم من ألب بالمكان إذا قام به وهو إجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الأظهر لأنه لما فرغ من بناء البيت أمر أن يدعوهم إليه فدعاهم على أبي قبيس فأسمع الله صوته الناس في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم فمن وافق بالتلبية مرة فقد حج مرة ومن زاد فزاد ومن لم يوافق بها أصلا لم يحج أصلا وقيل الداعي هو الله أو الرسول عليه السلام لأنه دعاهم الله ورسوله إلى الحج لبيك لا شريك لك استئناف لبيك إن الحمد بكسر الهمز لا بفتحها ليكون ابتداء لا بناء وبالفتحة صفة للأول فكان المعنى أثني عليك بهذا الثناء لأن الحمد لك ولا كذلك إذا كسرت لأنه يصير استئنافا بمعنى التعليل كأنه قيل لم تقول لبيك