@ 389 @ الركن .
وواجبه أي الحج الوقوف بمزدلفة ويسمى جمعا أيضا أي الوقوف بجمع ولو ساعة من بعد صلاة فجر النحر إلى أن يسفر جدا وإنما سميت بفعل أهلها لأن الحاج يجمع فيها بين الصلاتين أو لأن آدم عليه الصلاة والسلام اجتمع مع حواء فيها وازدلف إليها أي دنا وعند الشافعي هو ركن في أحد قوليه وفي الآخر هو سنة والسعي أي سبع مرات بين أعلى الصفا بالقصر .
و أعلى المروة فيفيد أن صعودهما واجب لجوازه بعد التحلل من الإحرام ولو كان ركنا لما كان كذلك لكن في الكلام إشكال من وجهين أحدهما أنه لا يجب إلا المشي والثاني أن السعي مسنون في بطن الوادي لا غير كما سيجيء وهما جبلان شرقيان والأول مائل إلى جنوب البيت والثاني إلى شماله وما بينهما ستة وستون وسبعمائة ذراع كما في القهستاني وعند الشافعي أنه ركن ورمي الجمار أي رمي سبعين جمرة في أيام النحر والتشريق للآفاقي وغيره وهي عدة حصيات اجتمعت في المناسك وسميت جمرة لتجمرها هناك وإضافة الرمي إلى الجمار لأدنى ملابسة والمعنى رمي الحصاة إلى الجمار والمقصود الأصلي منه اتباع سنة الخليل عليه السلام لأنه لما أمر بذبح الولد جاء الشيطان يوسوسه وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرمي الأحجار طردا له فكان نسكا وطواف الصدر بالتحريك .
وفي النتف أنه سنة وهو مذهب الشافعي والمعنى طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه للآفاقي أي الخارج من المواقيت فلم يجب على المكي إذ لا وداع عليه .
وقال أبو يوسف إني أحبه للمكي قال أهل اللغة الآفاق النواحي والواحد آفق والنسبة إليه آفقي وأما الآفاقي فمنكر فإن الجمع إذا لم يسم به لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى واحده ويمكن أن يقال إن الجمع بالاشتهار وغلبة الاستعمال يأخذ حكم التسمية به فيجوز النسبة إليه بعد ذلك كما في الإصلاح ويمكن أيضا أن يقال إن الآفاق ليس بجمع حتى وجب رده في النسبة إلى الواحد فعن سيبويه أن الأفعال للواحد .
وقال بعض العرب هو إنعام كما في الفائق وغيره تدبر والحلق والتقصير هو أخذ رءوس الشعر بقدر أنملة عند الخروج عن الإحرام إلا أن الحلق أفضل وقيل إنه سنة وكل ما يجب بتركه الدم سيأتي تفصيل الكل إن شاء الله تعالى وغيرهما أي الفرائض والواجبات سنن تاركها