@ 390 @ مسيء وآداب تاركها غير مسيء وسيجيء تفصيلها إن شاء الله تعالى .
وأشهره أي أشهر الحج التي لا يصح شيء من أفعاله إلا فيها شوال وذو القعدة بكسر القاف والسكون ويجوز فتحها والعشر الأول من ذي الحجة بكسر الحاء وحكي فتحها لكن قال المطرزي الفتح لم يسمع وهو المراد في قوله تعالى الحج أشهر معلومات وهو مروي عن العبادلة وعبد الله بن زبير فالمراد حينئذ من الجمع شهران وبعض شهر مجازا حيث جعل بعض الشهر شهرا وما في المنح من أن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما فلا سؤال فيه إذا وإنما يكون موضوعا للسؤال لو قيل ثلاثة أشهر معلومات كذا في الكشاف ليس بسديد فإنه قول مرجوح لا يليق بفصاحة القرآن كما في القهستاني .
ويكره كراهة التحريم الإحرام له أي الحج قبلها أي الأشهر سواء أمن على نفسه من المحظورات أو لا بخلاف تقديم الإحرام على المواقيت في الأشهر وهو الحق .
وفي المحيط إن أمن من الوقوع في محظور الإحرام لا يكره .
وفي النظم أنه يكره إلا عند أبي يوسف وفي القول الجديد للشافعي لا يجوز وينعقد عمرة .
والعمرة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية وهو قول محمد بن الفضل البخاري وقيل واجبة لا فرض عين كما قال الشافعي فإن قلت ما جوابك عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإنه أمر وهو يفيد الافتراض قلت الإتمام يكون بعد الشروع ولا كلام لنا فيه لأن الشروع ملزم وكلامنا فيما قبل الشروع والمراد أنها سنة في العمر مرة واحدة فمن أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل وجازت في كل السنة لكن كرهت يوم عرفة وأربعة بعدها .
والمواقيت جمع الميقات وهو