@ 388 @ رشيد الدين في المناسك وقال الشافعي له منعها مطلقا .
فلو أحرم من ميقات هذا تفريع ما مر من الشرائط صبي أو عبد فبلغ الصبي أو عتق العبد فمضى كل منهما على إحرامه وأتم أعمال الحج لا يجوز عن فرضه لأن الإحرام انعقد للنفل فلا يتأدى به الفرض خلافا للشافعي وأما ما قيل ولو أحرم صبي عاقل فبلغ وقيدنا بالعاقل لأنه إن كان لا يعقل فأحرم عنه أبوه صار محرما وقد أخل بهذا القيد في الكنز فليس بسديد .
تدبر فإن جدد الصبي بعد البلوغ قبل الطواف والوقوف إحرامه بأن يرجع إلى ميقات من المواقيت ويجدد التلبية بالحج للفرض صح ذلك التجديد لأنه لعدم الأهلية لم يكن إحرامه لازما فلو رجع إلى تجديد الإحرام أدى فرضه بخلاف العبد أي لا يصح تجديد إحرام العبد المعتق لأنه لأهلية الإحرام كان إحرامه لازما فلا يخرج عنه إلا بالإتمام .
وفي الفتح والكافر والمجنون كالصبي فلو حج كافر أو مجنون فأفاق وأسلم فجدد الإحرام أجزأهما .
وفرضه أي فرض الحج الأعم من الركن والشرط كما في القهستاني الإحرام وهو عبارة عن مجموع النية في القلب والتلبية باللسان وفضل بعضهم ذكر النية باللسان أيضا مع ملاحظة القلب إياها وهو شرط ابتداء حتى جاز تقديمه على أشهر الحج كالطهارة للصلاة وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامته ليقضي به من العام القابل والوقوف أي الحضور ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر بعرفة وطواف الزيارة أي الدوران حول البيت في يوم من أيام النحر سبع مرات وهما ركنان للحج اتفاقا ويقوم أكثر طواف الزيارة مقام الكل في حق