@ 387 @ وفي النهاية أنه شرط الأداء وهو الصحيح فيلزمه الإيصاء .
و مع وجود زوج أو محرم الذي حرم عليه نكاحها أبدا بقرابة أو رضاع أو صهارة مسلما أو عبدا أو كافرا فلا ينضم الزوج ولذلك ذكره للمرأة الشابة والعجوز بعدما كانت خالية عن العدة أية عدة كانت وظاهره أن المحرم شرط الوجوب .
وفي الإصلاح وهو الصحيح لكن في الجوهرة أن الصحيح أي المحرم أنه من شرائط الأداء حتى يجب الإيصاء به إن كان بينها أي بين مكان المرأة .
وبين مكة مسافة سفر أي مسافة ثلاثة أيام ولياليها لأنه لو كان أقل منها يجوز بلا محرم .
ولا تحج المرأة بلا أحدهما أي الزوج أو المحرم إلا عند الشافعي ومالك تحج مع النساء الثقات لحصول الأمن بالمرافقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم ولأن بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزاد بانضمام غيرها إليها فلا يفيد كون النساء الثقات معها وهذا الحديث معلل بدفع خوف الفتنة والزوج أدفع له فيلحق بالمحرم دلالة ولا خوف فيما دون الثلاثة فلا يتناوله الحديث وبهذا اندفع ما في الفرائد وغيره فليطالع وشرط كون المحرم عاقلا بالغا لأن الصبي والمجنون عاجزان عن الصيانة غير مجوسي لأنه يستحل نكاحها .
وفاسق لأنه غير أمين وإلا فلا يجب عليها كما في الخزانة ونفقته أي المحرم عليها أي على المرأة إذا لم يرافقها لا بنفقتها ويجب التزوج عليها لتحج معه هذا على قول من قال هو من شرائط الأداء .
وفي شرح الطحاوي لا تجب ما لم يخرج المحرم بنفقته ولا يجب عليها التزوج هذا على قول من قال هو من شرائط الوجوب كما في أكثر الكتب لكن قال ابن كمال الوزير .
وفي المبسوط ثم يشترط أن تملك قدر نفقة المحرم لأن المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها إلا في رواية عن محمد لأنه غير مجبر على الخروج فإذا تبرع به لا يستوجب تبرعه النفقة عليها ووجه ظاهر الرواية أنها لا تتوصل إلى أداء الحج إلا به فنفقته أيضا مما لا بد منه في أدائه شرط الوجوب أو شرط الأداء انتهى وبهذا التقرير تبين أن القول بوجوب النفقة على قول من قال هو من شرائط الأداء وعدم وجوبها على قول من هو من شرائط الوجوب ليس في محله .
تدبر وتحج المرأة معه أي المحرم حجة الإسلام أي الحج الفرض بغير إذن زوجها وقت خروج أهل بلدها أو قبله بيوم أو يومين وليس له منعها عن حجة الإسلام وله منعها عن كل حج سواها كما قال