@ 386 @ في جميع الطريق وهو شرط ولو قادرا على المشي .
واشتراط القدرة على الزاد عام في حق غير المكي وأما فيه فلا ومن حولها كأهلها لأنهم لا يلحقهم مشقة فأشبه السعي إلى الجمعة وأما إذا كان لا يستطيع المشي أصلا فلا بد منه في حق الكل .
وفي السراجية الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا وعليه الفتوى .
وفي القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لا يجب بالمال الحرام لكن لو حج به جاز لأن المعاصي لا تمنع الطاعات فإذا أتى بها لا يقال إنها غير مقبولة والمتبادر أن هذه الأمور شرط عند خروج قافلة بلده فإن ملكها قبله فلا يأثم بصرفه إلى حيث شاء .
ونفقة ذهابه وإيابه عطف تفسيري لزاد ولو تركه لكان أخصر فضلت حال بتقدير قد عن حوائجه الأصلية كأثاث المنزل وآلات المحترفين وكالكتب لأهل العلم والمسكن وإن كان كبيرا يفضل عن حاجته فلا يجب بيعه والاكتفاء بدونه ببعض ثمنه والحج بالباقي لكن إن فعل وحج كان أفضل ونفقة عياله بالكسر أي من لزمه نفقته كالزوجات والأولاد الصغار والخدم إلى حين عوده إلى وطنه من ابتداء سفره فلا يشترط بقاء نفقة يوم بعد العود وقيل يشترط وعن أبي يوسف بعد عوده بشهر لأنه لا يمكنه الكسب عقيب القدوم فيقدر ذلك بشهر مع أمن الطريق لأنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود بدونه والمعتبر غلبة السلامة في الطريق على المفتى به وفي الشمني ولو كان الطريق بحرا لا يجب الحج ولو كان نهرا كسيحون والفرات يجب .
وقال الكرماني إن كان الغالب في البحر السلامة في موضع جرت العادة بركوبه يجب وظاهره أن أمن الطريق شرط الوجوب .
وفي الإصلاح وهو الصحيح .