@ 385 @ ألا ترى أن المال لا يشترط في حق المكي وفي النوادر أنه يحج ثانيا .
بشرط متعلق بفرض إسلام وحرية وعقل وبلوغ فلا يفرض على الكافر والعبد ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا أو مأذونا له في الحج ولو كان بمكة ولا على الصبي وكذا المجنون فإنه غير مخاطب كالصبي وهو اختيار فخر الإسلام وذهب الدبوسي إلى أنه مخاطب بالعبادات احتياطا .
وصحة المراد من الصحة التي اشترطت في وجوب الحج سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج فلا يفرض على مقعد وزمن ومفلوج ومقطوع الرجلين ولا على المريض والشيخ الفاني الذي لا يثبت نفسه على الراحلة عند الإمام .
وفي رواية عنهما وعندهما .
وفي رواية عنه يفرض فيلزم الإحجاج بالمال عندهما خلافا له وظاهر كلامه أن الصحة شرط الوجوب وهو الأصح لكن الصحيح أنه شرط الأداء فعلى هذا يلزم على المريض الإيصاء لا على الأول كما في النهاية .
وقدرة زاد وراحلة وهما من شروط الوجوب عند الفقهاء .
وقال في الفتح إن القدرة على الزاد والراحلة شرط الوجوب لا نعلم عن أحد خلافه ومراده عن أحد من الفقهاء لأن أهل الأصول قالوا هما من شروط وجوب الأداء لا من شروط الوجوب كما حقق في موضعه .
القدرة على الزاد أن يملك ما يفي النفقة وحوائج السفر ذاهبا وجائيا والقدرة على الراحلة أن يكون له ما يفي تملكها أو إجارتها وفي صورة الإباحة لا قدرة إذ للمبيح أن يمنعه عن التصرف فيه فيزول التمكن ولو كان المبيح من لا منة عليه كالقريب .
وقال الشافعي إن كانت الإباحة من جهة من لا منة عليه يجب وإلا ففيه قولان وعند مالك لا يجب بلا زاد ولا راحلة بأن قدر عليه بالكسب وإذا اعتاد المشي والراحلة على ما قاله الأزهري البعير القوي على الأسفار والأحمال التام الخلق يطلق على الذكر والأنثى والتاء للمبالغة وفيه إشارة إلى أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل وحمار لا يجب لكن في البحر ولم أره صريحا وإنما صرحوا بالكراهة ويعتبر في حق كل إنسان ما يبلغه فمن قدر على رأس زاملة وهي البعير الذي يحمل عليه المسافر طعامه ومتاعه وأمكنه السفر عليه وجب وإلا بأن كان مترفها فلا بد أن يقدر على ما يكترى به شق محمل أي نصفه لأن للمحمل جانبين ويكفي للراكب أحد جانبيه والمحمل بفتح الميم الأول وكسر الثاني أو العكس الهودج الكبير وإن أمكنه أن يكتري عقبة أي ما يتعاقبان عليه في الركوب فرسخا فرسخا أو منزلا منزلا فلا يجب لأنه غير قادر على الراحلة