@ 384 @ أمرين ترك الفرض والوقوع في الزنا وما روي عن الإمام في مطلق النكاح لا في النكاح حالة التوقان بل وجه دلالته على أنه لو كان وجوب الحج على التراخي لما قدمه على النكاح وهو سنة في الحال إذ في تقديمه تفويت للسنة ولا شيء في تأخيره على تقدير التراخي فحيث قدمه علم أنه فوري كما قال ابن كمال الوزير وهذا أصح الروايتين عن الإمام وهو المختار ولذا سقطت عدالته بالتأخير خلافا لمحمد والشافعي فإن عندهما يجوز التأخير لكن التعجيل أفضل لأن الحج وظيفة العمر ألا يرى أنه لو أدى في السنة الثانية أو الثالثة يكون مؤديا لا قاضيا ولو تعين الأولى لكان في السنة الثانية قاضيا لا مؤديا فكان العمر كالوقت للصلاة وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت يجوز فكذا تأخير الحج إلى آخر العمر بشرط أن لا يفوت بالموت يجوز .
وقال الكرماني على هذا القول فلو لم يحج حتى مات فهل يأثم بذلك فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يأثم بذلك لأنا جوزنا التأخير فلم يكن مرتكبا محظورا بعد ذلك والثاني أنه يأثم لأنا إنما جوزنا التأخير بشرط السلامة والأداء وهذا أصح الأقوال والثالث إن خاف الفقر والضعف والكبر فلم يحج حتى مات يأثم وإن أدركته المنية فجأة قبل خوف الفوات لم يأثم وأما إذا ظن الموت بالأمارات فيأثم بالفوت اتفاقا لأن العمل بدليل القلب واجب عند فقدان غيره .
وفي المنح وينبغي أن لا يصير فاسقا مردود الشهادة على قول أبي يوسف المعتمد بل لا بد أن يتوالى عليه سنون لأن التأخير في هذه الحالة صغيرة لأنه مكروه تحريما ولا يصير فاسقا بارتكابها مرة بل لا بد من الاحتراز عليها وهذا ظاهر جدا لما تقرر أن الفورية ظنية لأن دليل الاحتياط ظني ولو حج في آخر عمره ليس عليه الإثم بالإجماع .
ولو حج الفقير ثم استغنى لم يحج ثانيا لأن شرط الوجوب التمكن من الوصول إلى موضع الأداء