@ 380 @ ودواعيه أي وكذا يحرم دواعي الوطء وهو اللمس والقبلة وغيرهما لأنها مؤدية إليه .
ويفسد الاعتكاف بوطئه ولو ناسيا أنزل أو لا خص الوطء بالذكر لأنه إن أكل أو شرب في النهار ناسيا لا يبطل اعتكافه والفرق أن حالة المعتكف مذكرة كحالة الإحرام والصلاة فلا يعذر بالنسيان بخلاف حال الصوم وعند الشافعي لا يبطل إذا كان ناسيا وكذا في الدواعي بلا شهوة أو في الليل لأن الليل محل الاعتكاف كالنهار .
و كذا يفسد باللمس والقبلة والوطء في غير فرج أيضا إن أنزل لأن هذه الأشياء مع الإنزال في معنى الجماع وإن أمنى بالتفكر أو النظر لا يفسد وإلا أي وإن لم ينزل فلا يفسد لعدم الجماع صورة ومعنى وإن حرم .
ويكره له الصمت إن اعتقد أن الصمت قربة للنهي عنه وإلا فلا يكره .
و يكره الكلام إلا بخير أي مما لا إثم فيه فإن حرمة التكلم الشر في وقت الاعتكاف أشد منه في غيره .
ومن نذر بلا نية الليالي اعتكاف أيام لزمته أي لزمت بلياليها لتقدمه عليها لأن ذكره أحد العددين على طريق الجمع ينتظم ما بإزائه من العدد الآخر وفيه إشعار بأن من نذر اعتكاف ليال لزمه بأيامها المتأخرة .
وإن نذر الاعتكاف يومين بلا نية ليلتيهما لزماه بليلتيهما وكذا العكس في ظاهر الرواية لأن المثنى كالجمع خلافا لأبي يوسف في الليلة الأولى منهما لأن الاعتكاف لا يكون بالليل إلا تبعا لضرورة الاتصال إذ الأصل فيه الاتصال وهذه الضرورة لم توجد في الليلة الأولى .
وإن نوى النهر جمع نهار يعني إن نوى في نذره اعتكاف أيام خاصة