@ 379 @ أما لو خرج بعذر شرعي كانهدام المسجد أو تفرق أهله بحيث بطلت الجماعة منه أو لإخراج ظالم له كرها أو لخوف على نفسه أو ماله من المكابرين فدخل آخر من ساعته لم يفسد اعتكافه استحسانا وفيه إشارة إلى أنه لا يخرج لعيادة المريض ومجلس العلم وصلاة الجنازة وإنجاء الغريق والحريق والجهاد ولو كان النفير عاما وأداء الشهادة فإنه يفسد ولكن لا يأثم كما في أكثر المعتبرات .
وفي الجوهرة فحكم بعدم الفساد فيما إذا تعينت عليه الشهادة وعلى هذا الجنازة إذا تعينت .
وعندهما لا يفسد ما لم يكن الخروج أكثر اليوم وهو الاستحسان لأن في القليل ضرورة ولا ضرورة في الكثير وقوله أقيس وقولهما أيسر للمسلمين هذا كله في الاعتكاف الواجب وأما في النفل فلا بأس بأن يخرج بعذر وبغير عذر .
وأكله أي المعتكف وشربه ونومه فيه أي في المسجد فإن خرج لأجلها بطل لأنه لا ضرورة إلى الخروج حيث جازت فيه .
ويجوز له أن يبيع ويبتاع أي يشتري فيه أي في المسجد بلا إحضار السلعة فإنه مكروه لأنه من إمارات السوق .
وقال يعقوب باشا الظاهر من هذا الإطلاق جواز البيع والشراء مطلقا لكن في الذخيرة أن المراد به ما لا بد منه من الطعام ونحوه وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجرا فيكره .
وقال الزيلعي الصحيح هذا وفي بعض الشروح أن في قول صاحب الهداية لأنه يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحوائجه دلالة على هذا وفيه منع الدلالة كما لا يخفى فليتأمل .
ولا يجوز البيع والشراء في المسجد وكذا كره فيه التعليم والكتابة والخياطة بأجر وكل شيء كره فيه كره في سطحه واستثنى البزازي من كراهة التعليم بأجر فيه أن يكون لضرورة .
وفي الشمني أن الخياط يحفظ المسجد فلا بأس بخياطته فيه لغيره أي غير المعتكف وأما الأكل والشرب فلا يكره على الصحيح .
ويحرم عليه أي المعتكف الوطء ولو خارج المسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد