@ 381 @ أي خصت بنية النهار وانفردت من نية الليل خاصة وانفردا منها والجملة حال من النية صحت نيته في الصورتين لأنه نوى حقيقة كلامه بخلاف ما لو نوى بالأيام الليالي خاصة فإنه لا تصح نيته ولزمه الليالي والنهر لأنه نوى ما لا يحتمله كلامه كما لو نذر اعتكاف شهر ونوى النهار خاصة أو نوى الليل خاصة فإنه لا تصح نيته لأن الشهر اسم لعدد مقدر مشتمل على الأيام والليالي فلا يحتمل ما دونه ويلزم التتابع وإن وصلية لم يلتزمه بخلاف الصوم والفرق أن الليالي قابلة للاعتكاف غير قابلة للصوم فيلزم الاعتكاف على التتابع حتى ينص على التفريق ولا يلزم الصوم على التفريق حتى ينص على التتابع .
ويلزم الاعتكاف بالشروع يعني إذا شرع في الاعتكاف بنية النفل فقطعه قبل تمام يوم فعليه القضاء لأن أقله يوم على رواية إلا عند محمد فلا يلزمه الإتمام لأن أقله ساعة عنده .