@ 378 @ صامه لم يصح عنده خلافا لهما .
وكذا في النفل في رواية عن الإمام فأقله يوم عند الإمام على هذه الرواية .
والمرأة تعتكف بإذن زوجها في مسجد بيتها لأنه هو الموضع المعد لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولا تعتكف في غير مصلاها في بيتها وإذا اعتكفت لا تخرج من مسجد بيتها كالرجل إلا لحاجة وإن لم يكن في بيتها مصلى لا تعتكف قيل ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز والأول أفضل ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم .
وقال الشافعي لا يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها .
ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان كالطهارة ومقدماتها وهذا التفسير أحسن من أن يفسر بالبول والغائط تدبر ولا يتوضأ في المسجد أو عرصته خلافا لمحمد ولا بأس بأن يدخل بيته للوضوء ولا يمكث بعد الفراغ أو الجمعة لأنها من أهم حوائجه خلافا للشافعي هو يقول يمكنه الاعتكاف في الجامع فلا ضرورة في الخروج ولنا أن الاعتكاف في كل مسجد مشروع فإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج في وقت يدركها أي يخرج في وقت يمكنه إدراكها إن كان المعتكف بعيدا وإن كان قريبا يخرج وقت الزوال لأن الخطاب يتوجه إليه بعده مع سنتها وهي أربع قبلها .
وفي رواية الحسن عنه ست ركعتان تحية وأربع سنة .
ولو قال في السنن لكان أشمل لرواية الحسن ويجوز بعدها في الجامع أربعا أو ستا على حسب اختلاف الأخبار في النافلة بعد الجمعة لا على خلاف الإمامين إذ لا وجه له لاعتباره ها هنا فإنه لا مضايقة في الخروج عندهما كما في الإصلاح ولا يلبث في الجامع أكثر من ذلك فإن لبث أكثر من ذلك ولو يوما فلا فساد لأنه محل له غير أنه يوجب المخالفة لالتزامه المكث في معتكفه فكره كما في مختارات النوازل فإن خرج من المسجد ولو ناسيا ساعة بلا عذر فسد اعتكافه عند الإمام لوجود المنافي ولو قليلا وهو القياس