@ 377 @ من رمضان ومستحب وهو في غيره من الأيام كما في التبيين ولهذا قال .
ويجب بالنذر لأنه عبادة ألزم نفسه بها وهو أي الاعتكاف شرعا اللبث أي لبث المعتكف بضم اللام وفتحها أي قراره في مسجد جماعة صلي فيه الخمس أو لا وقيل تقوم فيه الجماعة .
ولو مرة في يوم وقيل يصح في الجامع بلا جماعة والصحيح أنه يصح فيما أذن وأقيم .
وفي المضمرات الأفضل في المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس ثم المساجد التي كثر أهلها مع النية فالركن اللبث والكون في المسجد والنية شرطان للصحة .
وإذا أراد إيجاب الاعتكاف ينبغي أن يذكر بلسانه ولا يكفي لإيجابه النية كما في البزازية .
وفي القهستاني ويجب بمجرد قصد القلب وروى عنه الإمام أنه يجب بمجرد الشروع لكن إذا لم ينو لا يعد اعتكافا .
وأقله أي أقل مدة الاعتكاف الواجب يوم عند الإمام وأكثره أي أكثر اليوم عند أبي يوسف لأن للأكثر حكم الكل عنده .
و أقل مدة اعتكاف النفل ساعة عند محمد في الأصل وليس الصوم شرطا للنفل على ظاهر الرواية حتى لو دخل المسجد بنية الاعتكاف وهو معتكف عنده فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه على الظاهر لأنه غير مقدر فلم يكن قطعه إبطالا .
والصوم شرط في الاعتكاف الواجب رواية واحدة فأقله مقدر باليوم اتفاقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا بالصوم وهو حجة على الشافعي لأنه يقول الصوم ليس بشرط والمراد بالصوم أن يكون مقصودا للاعتكاف من ابتدائه فلو نذر الاعتكاف قبل الزوال في يوم