@ 376 @ فليطلب من الأصول والمطولات .
ولا يكره إتباع الفطر بصوم ستة من شوال في المختار لأنه وقع الفصل بيوم الفطر فلا يلزم التشبه بأهل الكتاب فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة لورود الحديث في هذا الباب .
والاتباع المكروه وهو أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام وتفريقها أي صوم الستة أفضل لأنه أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى في زيادة صيام أيام على صيامهم .
باب الاعتكاف هو لغة اللبث من العكف أي الحبس ومنه الاعتكاف في المسجد لأنه حبس النفس ومنعها أو من العكوف أي الإقامة وجه تقديم الصوم على الاعتكاف كوجه تقديم الوضوء على الصلاة سنة مؤكدة مطلقا وقيل في العشر الأخير من رمضان لمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك منذ قدم إلى المدينة حتى قبض وقضائه في شوال حين ترك وقيل مستحب وقيل سنة على الكفاية حتى لو ترك أهل بلدة بأسرهم يلحقهم الإساء وإلا فلا كالتأذين والحق أنه على ثلاثة أقسام واجب وهو المنذور وسنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر الأخير