@ 375 @ لأنه نذر بصيغته وقد قرره بعزيمته في الأولين وأما في الأخيرة فاللفظ موضوع فلا يحتاج إلى النية .
وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا فحسب لأن اليمين محتمل كلامه وقد عينه ونفى غيره فيجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء لعدم الالتزام والكفارة موجبها الحنث في هذا المقام .
وإن نواهما أي النذر واليمين أو نوى اليمين فقط بلا نفي النذر كان نذرا ويمينا عند الطرفين فيجب القضاء لكونه نذرا والكفارة لكونه يمينا إن أفطر وعند أبي يوسف نذر في الأول أي فيما نواهما .
ويمين في الثاني أي فيما إذا نوى اليمين فقط لأن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض كما في الهداية قال في الإصلاح إن صاحب الهداية جعل اليمين معنى مجازيا والعلاقة بين النذر واليمين أن النذر إيجاب لمباح فيدل على تحريم ضده وتحريم الحلال يمين لقوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وأورد عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وأجيب عنه بأن الجمع بينهما في الإرادة لا يجوز وهنا ليس كذلك لأن النذر لا يثبت بإرادته بل بصيغته لأنها إنشاء للنذر سواء أراد أو لم يرد ما لم ينو أنه ليس بنذر أما إذا نوى أنه ليس بنذر يصدق فيما بينه وبين الله تعالى فإن هذا أمر لا مدخل لقضاء القاضي والمعنى المجازي يثبت بإرادته فلا جمع بينهما في الإرادة وهذا بحث طويل