@ 372 @ لو أنشأ السفر بعد الصبح لم يفطر بخلاف لو مرض بعده صائما فإنه يفطر لكن لو أفطر المسافر الذي أقام والمقيم الذي سافر فلا كفارة عليهما فيهما لقيام شبهة المبيح وهو السفر في أوله أو آخره .
ومن أغمي عليه أياما قضاها ولو كانت كل الشهر هذا بالإجماع إلا ما روي عن الحسن البصري وابن شريح من أصحاب الشافعي إن استوعب فلا يقضي كما في المجنون إلا يوما حدث الإغماء فيه أي في هذا اليوم أو حدث في ليلته فإنه لا يقضيه لوجود الصوم فيه إذ الظاهر أنه نوى في وقتها حملا لحال المسلم على الصلاح كما في أكثر المعتبرات ويفهم منه أنه لا قضاء عليه لو أكل وليس هذا وأن لا يقضي جميع أيام رمضان إذا نوى في أول الشهر أن يصوم كله مع أن المصرح خلافه والجواب أن كلا منهم منوط بعدم الأكل والنية في أوله يجوز إذا لم يوجد ما ينافيه والإغماء ينافيه .
ولو جن بالضم أي صار مجنونا كل رمضان قبل غروب الشمس من أول الليلة لأنه لو كان مفيقا في أول الليلة ثم جن وأصبح مجنونا إلى آخر الشهر قضى كل الشهر بالاتفاق غير يوم تلك الليلة كما في الدراية لكن في المجتبى الفتوى على عدم القضاء وكذا لو أفاق في ليلة من وسطه لأن الليلة لا يصام فيها لا يقضي لكثرة الحرج في قضائه قال الحلواني المراد من قوله كله مقدار ما يمكنه ابتداء الصوم حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير لا يلزمه القضاء على الصحيح لأن الصوم لا يصح فيه .
وإن أفاق ساعة منه فلو أفاق قبل الزوال ساعة ولو من آخر رمضان قضى ما مضى لوجود سبب وجوب الشهر كله وهو شهود بعض الشهر سواء بلغ مجنونا أو عرض له بعده في ظاهر الرواية .
وعن محمد أنه فرق بين الأصلي والعارضي فألحق الأصلي بالصبي وخص القضاء بالعارضي واختاره بعض المتأخرين وهو قول الشافعي .
ولو بلغ